شيخ محمد سلطان العلماء
124
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
في ان الحق والرشد في خلافهم على نحو الشمول لجميع الموارد لا على نحو الغلبة ومن البين انه يرتفع الوثوق عن الخبر الموافق بمقتضى صدق القضية التعليلية فيكون الخبر المخالف حجة فعلا فاذن يكون الاحتمال منحصرا في واحد الذي هو مؤدى الخبر المخالف لهم فتنحسم عقدة الاشكال بحذافيرها فيكون مفاد التعليل تميز الحجة عن اللاحجة كما أفاد الأستاذ وانما مشى في حاشيته على مذاق الشيخ قده لبيان تمامية التعليل للدلالة على الترجيح على مذاقه قده [ تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض أو الكل ] ( تتميم ) اختلف كلمات الأصحاب في اعتبار موافقة جميع العامة أو بعضهم في الترجيح قال الشيخ قده « ان ظاهر الاخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمن الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي » وعن الشهيد الثاني في مسالكه في كتاب النكاح في الأخبار الواردة في جواز نظر العبد إلى مولاته « انه يشترط في الحمل على التقية موافقة الرواية للعامة كلا أو بعضا تحقيقا للاستغراق الحقيقي أو العرفي المستفادين من الجمح المعرف باللام فلو كان موافقا للبعض فليست المخالفة مرجحة ح » وهو المحكى عن المفيد وعن صاحب الوافية الاشكال في ذلك من جهة ان تحصيل موضوعه في حقنا دونه خرط القتاد إذ لا يمكن احراز موافقة كل العامة أو أكثرهم لعدم انحصار مذاهبهم في الأربعة المعروفة ولا في عدد محصور فكيف يمكن العلم بكون هذا الخبر موافقا لجميع مذاهب العامة بل الظاهر سد باب الظن أيضا فلو بنى على موافقة أكثرهم لانسد باب الترجيع بهذا المرجح انتهى » وربما يتراءى من كلمات الأصحاب انهم يعتبرون بمخالفة مثل أبي حنيفة واحمد وثوري ممن كان مرجعا للعامة وكان في معرض اتقاء الإمام ( ع ) عنه وقال الوحيد البهبهاني في المحكى عن الفوائد الجديدة « واعلم أن كون الحكم تقية انما هو إذا كان موافقا لمذاهب العامة أو بعضها على ما هو المعروف من الأصحاب القدماء والمتأخرين انتهى » وعن السيد الصدر في شرح الوافية « انما يتجه الحمل على التقية لو وافق الخبر جميعهم أو أكثرهم أو علم أن مضمونه كان هو المعمول به في زمان ذلك الإمام ( ع ) الذي اسند اليه الخبر أو قامت قرينة أخرى يعلم منها انه خارج مخرج التقية فليس لأحد ان يحمل الخبر على التقية بمجرد انه موافق لمذهب احمد مثلا وان لم يعلم حال هذا